السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

364

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

مع التلف والأحوط « 1 » عدم « 2 » النقل « 3 » إلا مع عدم وجود المستحق « 4 » 5 - مسألة الأفضل « 5 » أداؤها في بلد التكليف بها وإن كان ماله بل ووطنه في بلد آخر ولو كان له مال في بلد آخر وعينها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلدة إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحق فيه 6 - مسألة إذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها بعد ذلك فصل 5 - في مصرفها وهو مصرف زكاة المال لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك والأحوط « 6 » الاقتصار « 7 » على فقراء المؤمنين ومساكينهم ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم 1 - مسألة لا يشترط عدالة من يدفع إليه فيجوز دفعها إلى فساق المؤمنين نعم الأحوط « 8 » عدم دفعها « 9 » إلى شارب الخمر « 10 » والمتجاهر بالمعصية بل الأحوط العدالة أيضا ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية 2 - مسألة يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا والأفضل بل الأحوط أيضا دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط وخصوصا مع طلبه لها 3 - مسألة الأحوط « 11 » أن لا يدفع للفقير

--> ( 1 ) لا يترك ( خ ) . لا يترك في خصوص الفطرة ( گلپايگاني ) . ( 2 ) لا يترك ( قمّيّ ) ( 3 ) هذا الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه ( شاهرودي ) لا يترك ( خونساري ) . ( 4 ) لا يترك ( خوئي ) . ( 5 ) لا يخلو من تأمل ( خ ) . ( 6 ) لا يترك مع التمكن ولو في غير بلده والأحوط حينئذ ان ينقل مال نفسه ثمّ يجعله فطرة لما مرّ من الاحتياط في عدم النقل ( گلپايگاني ) . ( 7 ) لا يترك ( خونساري ) . ( 8 ) لا يترك كما مرّ في زكاة الأموال ( شاهرودي ) لا يترك في شارب الخمر والمتجاهر بكبيرة نظير هذه الكبيرة ( خ ) . ( 9 ) لا يترك والأحوط عدم الدفع لتارك الصلاة أيضا ( قمّيّ ) . ( 10 ) هذا الاحتياط لا يترك ( شريعتمداري ) . ( 11 ) لا يترك مطلقا ولو في صورة الاجتماع ( شاهرودي ) .